الشيخ يوسف الخراساني الحائري

70

مدارك العروة

فيجب عليه الرجوع إلى المتعارف كما في المتن . * المتن : ( مسألة - 20 ) إذا نفدت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها إلا إذا كان محلها على فرض الإخراج محسوبا من الظاهر ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) لا يجب إخراج الشوكة إلا إذا حجب الظاهر ، أو يكون الثقب الذي فيه واسعا بحيث يرى باطنه . * المتن : ( مسألة - 21 ) يصح الوضوء بالارتماس ( 2 ) مع مراعاة الأعلى فالأعلى ( 3 ) ، لكن في اليد اليسرى لا بد أن يقصد الغسل حال الإخراج من الماء ( 4 ) حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد ، بل وكذا في اليد اليمنى الا أن يبقى شيئا من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء . * الشرح : ( 2 ) يدل على جواز الارتماس - مضافا إلى الاتفاق المحكي عن جماعة - إطلاق أدلة الغسل ، لما مر من تحقق الغسل بمجرد استيلاء الماء على البشرة وان لم يتحقق الجريان ، بل الظاهر تحقق الجريان أيضا بتحريك العضو في الماء . ( 3 ) لما تقدم من اعتبار ذلك ، وهذا لا يحصل بمجرد نية الغسل الأعلى فالأعلى ، لأن الواجب في الوضوء هو اعتبار المعنى الحدوثى - أي حدوث الغسل - ولا يجزى البقاء ، مثل ان يغسل وجهه للتبريد مثلا ثم ينوي بإبقاء البلل الغسل الوضوئى ، بل لا بد من إمرار اليد على الوجه بنحو يصدق الغسل بتحريك الماء من محل إلى أخر . فيحتاج إلى تحريك العضو المرموس في الماء تدريجا إلى أن يحصل غسل الاجزاء من الأعلى . ( 4 ) دفع اشكال المسح بالماء الجديد إما بما ذكره المصنف « قده » ، وإما بأن يقصد حال الإدخال الغسل الواجب وحال الإخراج الغسل الثاني المستحب